الحر العاملي
199
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فرائض فإذا أدّوها لم يسألهم عمّا سواها ؟ قيل : فللمملوك ( 1 ) أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة ؟ قال : نعم ، وأجر ( 1 ) ذلك له . [ 21 ] وسئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول : حلَّلني من ضربي إيّاك ، ومن كلّ ما كان منّي إليك فيحلَّله ، ثمّ إنّ المولى أصاب الدراهم فأخذها ، إحلال هي ؟ قال : لا ، قيل : أليس المملوك وما له لمولاه ؟ قال : ليس هذا ذاك ، قل له : فليردّها عليه فإنّه لا يحلّ له . [ 22 ] وروي : أنّ العبد لا يملك شيئا . وحمل على التقيّة ، وعلى أنّه لا يملك التصرّف في ماله بدون إذن المولى . السابع : في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها وعلى من أراد بيعها إلَّا فيما استثني ويأتي [ 23 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها ، يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قيل : جارية لم تحض ؟ قال : إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل ، قيل : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة . [ 24 ] وسئل عليه السلام عن رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع . [ 25 ] وسئل عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ، قال : يستبرئ رحمها الذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يبيعها
--> ( 1 ) الأصل : فلا مملوك . ( 1 ) ش : نعم أجر . [ 21 ] الوسائل 13 : 35 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 22 ] الوسائل 13 : 35 / 2 . [ 23 ] الوسائل 13 : 36 / 1 . [ 24 ] الوسائل 13 : 37 / 2 . [ 25 ] الوسائل 13 : 37 / 3 .